الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

258

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور ، فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق . وبعبارة أخرى : كان النهي عنها بالعرض ، وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة ، والوصف بحاله ، وإن كان بواسطة أحدها ، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض ، كان حاله حال النهي في القسم الأول ، فلا تغفل . ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة ( 1 ) ، يظهر حال الاقسام في